مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٣ - وقت نافلة الصبح
ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ويجوز أن يصليهما قبل ذلك.
______________________________________________________
النهار » [١] لأنا نجيب عنها :
أولا بالطعن في السند بالإضمار ، وبأن من جملة رجالها محمد بن سنان وهو ضعيف جدا [٢].
وثانيا بإمكان الحمل على الأفضلية كما ذكره الشيخ في التهذيب [٣] ، والكل حسن إن شاء الله.
قوله : ( ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ويجوز أن يصليها قبل ذلك ).
اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي الفجر. فقال الشيخ في النهاية : وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول [٤]. وهو اختيار ابن إدريس [٥] ، والمصنف ، وعامة المتأخرين [٦]. لكن قال في المعتبر : إن تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل [٧]. وقال المرتضى ـ رضياللهعنه : وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول [٨]. ونحوه قال الشيخ في المبسوط [٩].
[١] التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٦ ، الإستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ٢.
[٢] راجع رجال النجاشي : ٣٢٨ ـ ٨٨٨ ، ورجال الشيخ : ٣٨٦.
[٣] التهذيب ٢ : ١٢٥.
[٤] النهاية : ٦١.
[٥] السرائر : ٣٩.
[٦] كالعلامة في المختلف : ٧١ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٢٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨٢.
[٧] المعتبر ٢ : ٥٥.
[٨] نقله عنه في المختلف : ٧١.
[٩] المبسوط ١ : ٧٦.