مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٥ - وقت نافلة الصبح
والأفضل إعادتهما بعده.
______________________________________________________
ولعل هذه الرواية مستند الشيخ والمرتضى في جعلهما ذلك أول الوقت.
والجواب : المعارضة بالأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بفعلها مع صلاة الليل من غير تقييد بطلوع الفجر الأول ، مع إمكان القدح في هذه الرواية ، لعدم وضوح مرجع الضمير.
قوله : ( والأفضل إعادتهما بعده ).
أي : والأفضل لمن صلاهما قبل طلوع الفجر الأول إعادتهما بعد طلوعه. وهذا الحكم ذكره الشيخ [١] وجمع من الأصحاب ، واستدلوا عليه بصحيحة حماد بن عثمان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ربما صليتهما وعليّ ليل ، فإن نمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » [٢].
وموثقة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » [٣].
ولا يخفى أنّ هاتين الروايتين إنما تدلان على استحباب الإعادة لمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل إذا نام بعدهما ، فلا يتم الاستدلال بهما على الاستحباب مطلقا.
وربما استفيد منهما عدم كراهة النوم بعد صلاة الليل ، وقطع الشيخ [٤] ، والمصنف [٥] بالكراهة ، لما رواه سليمان بن حفص المروزي قال ، قال أبو الحسن الأخير عليهالسلام : « إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا
[١] المبسوط ١ : ١٣٢.
[٢] التهذيب ٢ : ١٣٥ ـ ٥٢٧ ، الإستبصار ١ : ٢٨٥ ـ ١٠٤٤ ، الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٨ ، وفي الجميع : فإن قمت ولم يطلع الفجر.
[٣] التهذيب ٢ : ١٣٥ ـ ٥٢٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨٥ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٩.
[٤] التهذيب ٢ : ١٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٤٩.
[٥] المعتبر ٢ : ٥٥.