مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٦ - جواز الصلاة في ثوب واحد للرجل دون المرأة
وأن يكون طاهرا وقد بيّنا حكم الثوب النجس. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد.
______________________________________________________
قوله : ( وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس ).
قد تقدم الكلام في ذلك في باب إزالة النجاسات [١].
قوله : ( ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل الأخبار المستفيضة كصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : صلى بنا أبو جعفر عليهالسلام في ثوب واحد [٢].
وصحيحة زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حنيف » [٣].
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار فقال : « إذا كان القميص صفيقا والقميص ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به ، والسراويل بتلك المنزلة ، كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » [٤].
وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس به ،
[١] في ج ٢ ص ٣٠٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨٤ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٦.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٣ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٠ ، الإستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٣ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٣٩٣ ـ ١ وفيه عن أحدهما عليهماالسلام وبتفاوت يسير ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢.