مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢١١ - ما يكره الصلاة فيه من اللباس
وفي ثوب يتهم صاحبه.
______________________________________________________
وعن موسى بن أكيل النميري [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الحديد أنه حلية أهل النار ، قال : « وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين ، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون في قتال عدو فلا بأس به ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ » [٢] والمراد بالنجاسة هنا : الاستخباث وكراهة استصحابه في الصلاة كما ذكره في المعتبر [٣] ، لأنه ليس بنجس بإجماع الطوائف.
قال المصنف رحمهالله : وتسقط الكراهة مع ستره ، وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه [٤]. وهو حسن ، ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن عمار الساباطي : « أنّ الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه » [٥] بل ويمكن القول بانتفاء الكراهة مطلقا لضعف المستند.
قوله : ( وفي ثوب يتهم صاحبه ).
أي بعدم التوقي من النجاسات ، كما صرح به في المعتبر [٦]. وإنما كرهت الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة احتياطا للصلاة ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيرده ، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : « لا يصلي فيه حتى يغسله » [٧].
قال الشيخ رحمهالله : هذا الخبر محمول على الاستحباب ، لأن الأصل في
[١] في « ح » : النمري.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٦.
[٣] المعتبر ٢ : ٩٨.
[٤] المعتبر ٢ : ٩٨.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٢٧.
[٦] المعتبر ٢ : ٩٨.
[٧] التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٤ ، الإستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٤٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٥ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ٢.