مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٧٢ - حرمة قول آمين
______________________________________________________
والمرتضى [١] ، وادّعوا على ذلك الإجماع. وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب : آمين ، لأن ذلك كان يقوله النصارى [٢].
ونقل عن ابن الجنيد أنه جوّز التأمين عقيب الحمد وغيرها [٣] ، ومال إليه المصنف في المعتبر [٤] ، وشيخنا المعاصر [٥].
احتج الشيخ في الخلاف على التحريم والإبطال بإجماع الفرقة [٦] ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة. وبقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين » [٧] وقول آمين من كلامهم ، لأنها ليست بقرآن ولا دعاء وإنما هي اسم للدعاء ، والاسم غير المسمى. وبما رواه في الحسن ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل : آمين » [٨] وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال له : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : « لا » [٩].
وفي كل من هذه الأدلة نظر :
[١] الانتصار : ٤٢.
[٢] الفقيه ١ : ٢٥٥.
[٣] جامع المقاصد ١ : ١١٢.
[٤] المعتبر ٢ : ١٨٦.
[٥] مجمع الفائدة ٢ : ٢٣٤.
[٦] الخلاف ١ : ١٩٦.
[٧] عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ـ ٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩ بتفاوت يسير.
[٨] الكافي ٣ : ٣١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٥ ، الإستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ١.
[٩] التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ٣.