مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٠ - حقيقة القبلة
______________________________________________________
والملازمة ظاهرة ، مع أنّ المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى صرّحا بأن قبلة العراق وخراسان واحدة [١] ، ومعلوم زيادة التفاوت بينهما.
احتج الشيخ [٢] ـ رحمهالله ـ بإجماع الفرقة ، وبما رواه عن عبد الله [٣] بن محمد الحجال ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا » [٤] ومثله روى أبو الوليد الجعفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام [٥] ، وبأن المحذور في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال جهتها ، لأن لكل مصلّ جهة ، والكعبة لا تكون في الجهات كلها ، ولا كذا التوجه إلى الحرم ، لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه.
والجواب : أما الإجماع فممنوع في موضع النزاع ، وأما الروايتان فضعيفتا السند جدا مخالفتان للاعتبار ، لأن قبلة كل إقليم واحدة ، ومعلوم خروج سعتهم عن سعة الحرم. وحملهما الشهيد في الذكرى على أنّ المراد بالمسجد والحرم جهتهما ، وإنما ذكرهما على سبيل التقريب إلى أفهام المكلفين إظهارا لسعة الجهة [٦]. ولا بأس به.
وقوله : إنّ المحذور يلزم في إيجاب استقبال الجهة كما يلزم في عين الكعبة ، ممنوع ، لأنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لا نفس البنية ، وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كلّ مصلّ ، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلا.
[١] المعتبر ٢ : ٦٥ ، المنتهى ١ : ٢١٨.
[٢] الخلاف ١ : ٩٨.
[٣] في التهذيب « عبيد الله » وما في المتن هو الصحيح ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٨٤ ـ ٧٤٩٩ ).
[٤] التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٣٩ ، الوسائل ٣ : ٢٢٠ أبواب القبلة ب ٣ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢٢٠ أبواب القبلة ب ٣ ح ٢.
[٦] الذكرى : ١٦٢.