مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٥ - تخير المصلي بين الحمد والتسبيح في الثالثة والرابعة
______________________________________________________
وقال في النهاية والمبسوط : هما سواء للمنفرد والإمام [١]. وأطلق ابنا بابويه ، وابن أبي عقيل أفضلية التسبيح [٢].
احتج الشيخ في الاستبصار على أفضلية القراءة للإمام بما رواه في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك ، فعلت أو لم تفعل » [٣].
وعلى التساوي للمنفرد بما رواه عن عبد الله بن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : « إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء » قال ، قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال : « هما والله سواء ، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت » [٤].
وهذا الجمع جيد لو كانت الأخبار متكافئة من حيث السند ، لكن الرواية الأخيرة ضعيفة جدا بجهالة الراوي ، وبأن من جملة رجالها الحسن [٥] بن فضال ، وعبد الله بن بكير ، وهما فطحيان [٦].
( ولو قيل بأفضلية القراءة مطلقا كما يدل عليه ظاهر صحيحة منصور بن حازم لم يكن بعيدا من الصواب ) [٧].
[١] النهاية : ٧٦ ، والمبسوط ١ : ١٠٦.
[٢] الصدوق في الهداية : ٣١ ، ونقله عن والده في المقنع : ٣٤ ، ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف : ٩٢.
[٣] الإستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٢ ، الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١١.
[٤] التهذيب ٢ : ٩٨ ـ ٣٦٩ ، الإستبصار ١ : ٣٢١ ـ ١٢٠٠ ، الوسائل ٤ : ٧٨١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٣.
[٥] في « م » ، « ح » زيادة : ابن علي.
[٦] راجع رجال النجاشي : ٣٥ ، والفهرست : ١٠٦.
[٧] بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : أما رواية منصور بن حازم فصحيحة السند ، لكن ربما