مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٦٢ - بطلان الصلاة بالكلام
والكلام بحرفين فصاعدا ،
______________________________________________________
الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا [١] ، وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لذلك ، كحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله تعالى يقول لنبيّه ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [٢] » [٣].
وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن [٤] ، لما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله » [٥].
وقد يقال : إن هذا المفهوم مقيد بمنطوق قوله عليهالسلام في رواية الحلبي : « أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » [٦] فإن الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة إلى أحد الجانبين.
هذا كلّه مع العمد ، أما لو وقع سهوا ، فإن كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر ، وإن بلغه وأتى بشيء من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت وإلا فلا إعادة.
قوله : ( والكلام بحرفين فصاعدا ).
[١] الذكرى : ٢١٧.
[٢] البقرة : ١٤٤.
[٣] الكافي ٣ : ٣٠٠ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٧ أبواب القبلة ب ٩ ح ٣.
[٤] الذكرى : ٢١٧.
[٥] التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨٠ ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٣ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٣.
[٦] تقدمت في ص ٤٦١.