مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٧ - جواز الصلاة في ثوب واحد للرجل دون المرأة
ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين : درع وخمار ، ساترة جميع جسدها عدا الوجه
______________________________________________________
والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » يعني إذا كان ستيرا ، قلت : رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : « ليس على الأمة قناع » [١].
ويكفي في الثوب كونه ساترا للعورة إجماعا. ويعتبر فيه كونه صفيقا يحول بين الناظر وبين البشرة ، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد وبياض لم تجز الصلاة فيه لعدم حصول الستر به ، ولمفهوم قوله عليهالسلام : في القميص : « إذا كان كثيفا فلا بأس به ».
وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم ، قيل : لا [٢]. وهو الأظهر ، واختاره المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة [٣] ، للأصل وحصول الستر. وقيل : يعتبر [٤] ، لمرفوعة أحمد بن حماد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تصل فيما شف أو صف » يعني الثوب المصقل [٥]. كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب ، وذكر الشهيد في الذكرى : أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر رحمهالله ، وأنّ المعروف : أو وصف بواوين ، قال ، ومعنى شفّ : لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم [٦]. وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا ، فيبقى الأصل سالما عن المعارض.
قوله : ( ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين : درع وخمار ، ساترة جميع
[١] الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ١ ، ب ٢٩ ح ١.
[٢] كما في الذكرى : ١٤٦.
[٣] المعتبر ٢ : ٩٥ ، والتذكرة ١ : ٩٣.
[٤] كما في جامع المقاصد ١ : ٨٨.
[٥] التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٣٧ ، الذكرى : ١٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٢ أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ٤.
[٦] الذكرى : ١٤٦.