مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٣ - ما يكره الصلاة فيه من اللباس
______________________________________________________
هذا الحكم ذكره المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة [١] وجمع من الأصحاب [٢].
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهم عليهمالسلام ، قال : « الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه » [٣] وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت ، فإنه من زيّ الجاهلية » [٤].
وهو استدلال ضعيف فإن مقتضى الروايتين مع ضعف سندهما كراهة التوشح فوق القميص وهو خلاف الائتزار ، قال الجوهري : يقال توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما [٥]. ونقل عن بعض أهل اللغة أنّ التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم [٦].
والأصح عدم كراهة الائتزار فوق القميص كما اختاره في المعتبر [٧] ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن موسى بن القاسم البجلي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل وهو يصلي [٨].
وفي الصحيح عن موسى بن عمر بن بزيع قال ، قلت للرضا
[١] المقنعة : ٢٥.
[٢] منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية : ٦٧٢ ).
[٣] التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٣٩ ، الإستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٣ ، إلا أن فيه : عن أحدهما.
[٤] الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٧ التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٠ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢٨٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ١.
[٥] الصحاح ١ : ٤١٥.
[٦] منهم ابن منظور في لسان العرب ٢ : ٦٣٣.
[٧] المعتبر ٢ : ٩٦.
[٨] التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٣ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٦.