مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٥٧ - أول وقت العشاء
______________________________________________________
الأخبار [١]. وبربع الليل للمضطر : بما ورد من استحباب تأخير المغرب للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار ربع الليل [٢] ، وبرواية عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت المغرب ، قال : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل » [٣].
والجواب عن الأول : إن الأمر بتأخير الصلاة في ذلك المحل إلى تلك الغاية أعني ما بعد الربع لا يقتضي خروج الوقت في غير ذلك المحل بمضي الربع ، بل ربما كان فيه دلالة على خلافه ، وإلاّ لما ساغ ذلك ، مع أن المروي في صحاح أخبارنا الأمر بتأخير المغرب إلى المزدلفة وإن ذهب ثلث الليل [٤].
وعن الرواية : بالطعن في السند ، والحمل على وقت الفضيلة ، جمعا بين الأدلة.
الثالثة : إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، وبه قال السيد المرتضى [٥] ـ رضوان الله عليه ـ وابن الجنيد [٦] ، وأبو الصلاح [٧] ، وابن البراج [٨] ، وابن زهرة [٩] ، وابن حمزة [١٠] ، وابن
[١] في ص ٥٤.
[٢] الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٥٩ ـ ١٠٣٤ ، الإستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨.
[٤] الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥.
[٥] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، المسائل الميافارقيات ( رسائل السيد المرتضى ١ ) : ٢٧٤.
[٦] نقله عنه في المختلف : ٦٩.
[٧] الكافي في الفقه : ١٣٧.
[٨] المهذب ١ : ٦٩ ، شرح الجمل : ٦٦.
[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
[١٠] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٠.