مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩١ - حكم من حصل له مانع من الصلاة كالجنون والحيض في الوقت
وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر.
______________________________________________________
المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر ).
أما وجوب القضاء إذا حصل العذر المانع من الصلاة بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة وشرائها المفقودة من الطهارة وغيرها ، فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
ويدل عليه عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم » [١].
وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتى حاضت قال : « تقضي إذا طهرت » [٢].
وأما سقوط القضاء إذا كان حصول العذر قبل أن يمضي من الوقت مقدار ذلك فهو مذهب الأكثر ، ونقل عليه الشيخ في الخلاف الإجماع [٣].
وحكي عن ظاهر المرتضى [٤] ، وابن بابويه [٥] ، وابن الجنيد [٦] : اعتبار
[١] التهذيب ١ : ٣٩٤ ـ ١٢٢١ ، الإستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٥.
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١١ ، الإستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٤.
[٣] الخلاف ١ : ٨٨.
[٤] جمل العلم والعمل : ٦٧.
[٥] الفقيه ١ : ٥٢ ، والمقنع : ١٧.
[٦] نقله عنه في المختلف : ١٤٨.