مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٤ - مستحبات تكبيرة الاحرام
وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه.
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : « وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستا » [١].
ويستحب للمأموم الإسرار ، لقوله عليهالسلام : « ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول » [٢]. ويتخير المنفرد. ونقل عن الجعفي أنه أطلق استحباب رفع الصوت بها [٣]. وهو ضعيف.
قوله : ( وأن يرفع المصلي يديه بها الى أذنيه ).
أما استحباب الرفع ، فقال في المعتبر : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٤]. ونقل عن المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها ، واحتج بإجماع الفرقة [٥]. وهو أعلم بما ادعاه.
واختلف الأصحاب في حدّه ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ يحاذي بيديه شحمتي أذنيه [٦]. وقال ابن أبي عقيل : يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه [٧]. وقال ابن بابويه : يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد [٨]. والكل متقارب ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا [٩].
وصحيحة صفوان بن مهران الجمال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥١ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٤ : ٩٩٤ أبواب التشهد ب ٦ ح ٢.
[٣] نقله عنه في الذكرى : ١٧٩.
[٤] المعتبر ٢ : ١٥٦.
[٥] الانتصار : ٤٤.
[٦] المبسوط ١ : ١٠٣.
[٧] نقله عنه في الذكرى : ١٧٩.
[٨] الفقيه ١ : ١٩٨.
[٩] التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٢.