مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٨ - مسنونات التسليم
ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ،
______________________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله [١]. وهو لا يفيد الوجوب ، قال العلامة في المنتهى : ولو قال السلام عليكم ورحمة الله جاز ، وإن لم يقل وبركاته بلا خلاف [٢].
الثاني : الأجود أنه لا تجب نية الخروج من الصلاة بالتسليم ، للأصل وانتفاء المخرج عنه ، وربما قيل بالوجوب ، لأنه ليس جزءا من الصلاة ، ولأنه محلل فيحتاج إلى النية كالمحلل في الحج والعمرة [٣] ، وهو ضعيف ودليله مزيف.
الثالث : يستحب أن يقصد المصلي بالتسليم : التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة ، ويزيد الإمام المأمومين ، والمأموم الرد على الإمام ومن على جانبيه ، وفي الأخبار دلالة على ذلك [٤].
قوله : ( ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ).
أما اكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة فهو مذهب الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » [٥].
وأما الإيماء بمؤخر العين إلى اليمين ، والمؤخر كمؤمن : طرفها الذي يلي
[١] التهذيب ٢ : ٣١٧ ـ ١٢٩٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢ ح ٢.
[٢] المنتهى ١ : ٢٩٦.
[٣] كما في جامع المقاصد ١ : ١٢٤.
[٤] الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢.
[٥] التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٥ ، الإستبصار ١ : ٣٤٦ ـ ١٣٠٣ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢ ح ٣.