مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢١٣ - ما يكره الصلاة فيه من اللباس
وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة.
______________________________________________________
وقال ابن البراج : لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت [١]. والرواية قاصرة عن إفادة التحريم.
قوله : ( وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين مثال الحيوان وغيره كصور الشجر والنبات ، وبه صرح في المختلف [٢] ، وأسنده إلى الأصحاب ، واستدل عليه بإطلاق الأخبار كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : أنه سأل الرضا عليهالسلام عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل [٣].
وموثقة عمار بن موسى : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك ، قال : « لا » وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : « لا تجوز الصلاة فيه » [٤].
وخص ابن إدريس الكراهة بصور الحيوان [٥]. وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط : والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا تجوز الصلاة فيه [٦]. وهما ضعيفان.
ولو كانت الصور مستورة خفّت الكراهة ، لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ قال : « لا بأس إذا كانت مواراة » [٧].
[١] المهذب ١ : ٧٥.
[٢] المختلف : ٨١.
[٣] الفقيه ١ : ١٧٢ ـ ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٤.
[٤] الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٥.
[٥] السرائر : ٥٦.
[٦] المبسوط ١ : ٨٣.
[٧] الكافي ٣ : ٤٠٢ ـ ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥٠٨ ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٨.