مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩ - نوافل الصلوات
ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر :
أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشّفع والوتر ، وركعتان للفجر.
______________________________________________________
مقامهما ، ولأن كل صلاة يجب فيها الطهارة وقراءة الفاتحة ، لقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » [١] و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [٢] وصلاة الجنازة لا يعتبر فيها ذلك إجماعا.
ولا يخفى أنّ بعض هذه الأنواع قد يكون مندوبا كاليومية المعادة ، وصلاة العيدين في زمن الغيبة على المشهور ، وصلاة الكسوف بعد فعلها أولا ، وصلاة الطواف المستحب ، والصلاة على الميت الذي لم يبلغ الست على المشهور.
وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب الصلوات الخمس ونفي الزائد عنها. نعم نقل عن أبي حنيفة وجوب الوتر [٣] ، وأخبارنا ناطقة بنفيه [٤]. وحكي عن بعض العامة أنه قال : قلت لأبي حنيفة : كم الصلاة؟ قال : خمس ، قلت : فالوتر؟ قال : فرض ، قلت : لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل [٥].
قوله : ( ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر : أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشّفع والوتر ، وركعتا الفجر ).
[١] التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
[٢] غوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ـ ٢ ، المستدرك ١ : ٢٧٤ أبواب القراءة ب ١ ح ٦.
[٣] كما في عمدة القاري ٧ : ١١ ، والمغني والشرح الكبير ١ : ٤١١ ، وبداية المجتهد ١ : ٩١.
[٤] الوسائل ٣ : ٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢.
[٥] كما في المنتهى ١ : ١٩٤.