مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٦ - الأوقات التي يكره فيها ابتداء النوافل
______________________________________________________
فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان » [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة » [٢].
ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » [٣] وروى الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحو ذلك [٤].
وفي طريق هاتين الروايتين الطاطري ، وكان واقفيا شديد العناد كما نص عليه الشيخ [٥] والنجاشي [٦].
وهذه الروايات شاملة بإطلاقها لصلاة الفريضة والنافلة المبتدأة وغيرها ، وإنما حملت على النافلة لورود الإذن في صلاة الفرائض في كل وقت ، كقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعة » [٧] وعدّ الصلاة الفائتة وصلاة الكسوف والطواف والأموات. وفي
[١] الكافي ٣ : ١٨٠ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٢ ـ ٤٧٤ و ٣٢١ ـ ٩٩٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٤ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤١٢ ـ ١٥٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٦.
[٣] التهذيب ٢ : ١٧٤ ـ ٦٩٥ ، الإستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٦ ، الوسائل ٣ : ١٧١ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٢. وفي الأخيرين : حتى يصلي المغرب.
[٤] التهذيب ٢ : ١٧٤ ـ ٦٩٤ ، الإستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ١.
[٥] الفهرست : ٩٢ ـ ٣٨٠.
[٦] رجال النجاشي : ١٧٩.
[٧] الكافي ٣ : ٢٨٨ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.