مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٢ - حكم الجاهل بالقبلة
وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل : يعمل على اجتهاده ، ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عوّل عليه.
______________________________________________________
والخبر المحفوف بالقرائن ، ومحراب المعصوم.
وقد يتحقق في غيره أيضا ، وباستعمال العلامات المفيدة لذلك ، كالجدي ونحوه على بعض الوجوه.
وأما وجوب التعويل لفاقد العلم على الأمارات المفيدة للظن [١] ، فقال المصنف في المعتبر : إنه اتفاق أهل العلم [٢]. ويدل عليه صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [٣] وموثقة سماعة ، قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : « تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » [٤].
وقد ذكر من الأمارات المفيدة للظن : الرياح الأربع ، ومنازل القمر ، فإنه يكون ليلة سبعة من الشهر في قبلة العراقي أو قريبا منها عند المغرب ، وليلة الرابع عشر منه نصف الليل ، وليلة الحادي والعشرين منه عند الفجر ، وذلك كله تقريبي.
قوله : ( وإذا اجتهد فأخبره غير بخلاف اجتهاده قيل : يعمل على اجتهاده ، ويقوّى عندي أنه إذا كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عوّل عليه ).
المراد بالاجتهاد هنا : بذل الوسع في تحصيل الأمارات المفيدة للظن
[١] غير الأمارات الشرعية التي قد عرفت عدم تقييد العمل بها على الظاهر بعدم العلم ( الجواهر ٧ : ٣٨٦ ).
[٢] المعتبر ٢ : ٧٠.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨٥ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٤٥ ـ ١٤٦ ، الإستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ٣ : ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٢٨٤ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٤٧ ، الإستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ٣ : ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦ ح ٢.