مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠١ - ما يكره الصلاة فيه من اللباس
الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف ،
______________________________________________________
قوله : ( الثامنة ، تكره الصلاة في الثياب السود ، عدا العمامة والخف ).
يدل على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء » [١].
وتتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء ، لما رواه الشيخ وابن بابويه ، عن الصادق عليهالسلام : إنه سئل عن الصلاة فيها فقال : « لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار » [٢].
وظاهر العبارة عدم كراهة ما عدا السواد من الألوان ، وقال في المعتبر : يكره للرجال الصلاة في المزعفر والمعصفر والأحمر [٣] ، لرواية عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر [٤] ، والمصرج بالزعفران [٥].
ورواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » [٦] والمفدم بكسر الدال : المصبوغ بالحمرة المشبع ، قاله الجوهري [٧].
ومقتضى الروايتين كراهة المشبع من هذه الألوان خاصة. ونقل عن
[١] الكافي ٣ : ٤٠٣ ـ ٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٣ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٠ ح ١.
[٣] المعتبر ٢ : ٩٤.
[٤] العصفر بالضم : نبات أصفر اللون يصبغ به.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٣.
[٦] الكافي ٣ : ٤٠٢ ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٢.
[٧] الصحاح ٥ : ٢٠٠١.