مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٦١ - سقوط الأذان فيما عدا الفرائض الخمس
ويتأكدان فيما يجهر فيه ، وأشدهما في الغداة والمغرب. ولا يؤذّن لشيء من النوافل ، ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس ، بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا.
______________________________________________________
قال في الذكرى : وفي حكم المرأة الخنثى فيؤذن للمحارم من الرجال والنساء ، ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال [١].
قوله : ( ويتأكدان فيما يجهر به ، وأشدهما في الغداة والمغرب ).
أما تأكدهما في الجهرية فلم نقف على مستنده ، وأسنده في المعتبر إلى الشيخ ، ووجّهه بأن في إيجاب الجهر دلالة على اعتناء الشارع بالتنبيه عليها ، وفي الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها [٢]. ولا يخفى ما فيه.
وأما التأكد في الغداة والمغرب فلقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب » [٣] وفي رواية الصباح بن سيابة : « لا تدع الأذان في الصلوات كلها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير » [٤].
قوله : ( ولا يؤذن لشيء من النوافل ، ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس ، بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا ).
أما أنه لا يؤذّن لغير الخمس فقال في المعتبر : إنه مذهب علماء الإسلام [٥]. ويدل عليه أن الأذان وظيفة شرعية فتتوقف كيفيته ومحله على توقيف الشارع ، والمنقول عنه فعله في الصلوات الخمس فيكون منفيا في غيرها.
[١] الذكرى : ١٧٢.
[٢] المعتبر ٢ : ١٣٥.
[٣] التهذيب ٢ : ٥١ ـ ١٦٨ ، الإستبصار ١ : ٣٠٠ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢ : ٤٩ ـ ١٦١ ، الإستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٣.
[٥] المعتبر ٢ : ١٣٥.