مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٣ - أفضلية الصلاة في أول الوقت الا ما استثني
______________________________________________________
وقد استثنى المصنف من هذه الكلية أربعة مواضع :
الأول : المغرب والعشاء للمفيض من عرفة ، فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة ـ بكسر اللام ـ وهي المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل ، ونقل في المنتهى على ذلك إجماع أهل العلم [١] ، وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا [٢] وإن ذهب ثلث الليل » [٣].
الثاني : العشاء ، فإنه يستحب تأخيرها إلى أن يذهب الشفق الأحمر ، وقد تقدم دليله.
الثالث : المتنفل يؤخر الفريضة حتى يأتي بالنافلة ، وقد تقدم مستنده.
الرابع : المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد ، ويدل على ذلك روايات ، منها : قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار في المستحاضة : « اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجيل هذه » [٤].
وقد ذكر [٥] الأصحاب أنه يستحب التأخير في مواضع أخر ، منها : المشتغل بقضاء الفرائض ، يستحب له تأخير الأداء إلى آخر وقته ، وفيه قول مشهور بالوجوب ، وسيجيء الكلام فيه في محله إن شاء الله [٦].
[١] المنتهى ٢ : ٧٢٣.
[٢] يقال للمزدلفة : جمع ، لاجتماع الناس فيها ـ الصحاح ٣ : ١١٩٨.
[٣] التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٨٨ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ـ ٢٧٧ و ١٧٠ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.
[٥] في « ح » توجد : أكثر.
[٦] في ج ٤ ص ٢٩٦.