مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٢ - عدم بطلان الصلاة بالاخلال بسجدة سهوا
______________________________________________________
ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ، ثم يسجدها فإنها قضاء » [١] وما رواه ابن بابويه في الصحيح أيضا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يسجد واحدة وذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » [٢].
ويشهد لهما أيضا صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا » [٣].
وصحيحة حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : « يقضي ذلك بعينه » فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : « لا » [٤].
ونقل عن ظاهر بن أبي عقيل أن نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا [٥] ، وربما كان مستنده ما رواه عليّ بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلّى بن خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء » [٦] واستدل له المتأخرون أيضا
[١] التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٤ : ٩٦٩ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.
[٣] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٧ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥٠ ، والوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ١ : فاصنع بدل فاقض.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٨٨ ، الإستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ١.
[٥] المختلف : ١٣١ ، والذكرى : ٢٠٠.
[٦] التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٤ : ٩٦٩ أبواب السجود ب ١٤ ح ٥.