مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٤٦ - القنوت
وفي الجمعة قنوتان ، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع.
______________________________________________________
الجواز لكن جعله في أثناء كلمات الفرج مع خروجه عنها ليس بجيد.
ويجوز الدعاء في القنوت بما سنح للدين والدنيا ، لصحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : « ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا » [١].
وروى الحلبي في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت فيه قول معلوم؟ فقال : « أثن على ربك وصلّ على نبيك واستغفر لذنبك » [٢].
واختلف الأصحاب في جواز الدعاء في القنوت بالفارسية ، فمنعه سعد بن عبد الله [٣] ، وأجازه محمد بن الحسن الصفار [٤] وابن بابويه [٥] ، لصحيحة علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه؟ قال : « نعم » [٦].
قال ابن بابويه بعد نقل هذه الرواية ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود والحمد لله [٧].
قوله : ( وفي الجمعة قنوتان ، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن
[١] الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٨١ ، الوسائل ٤ : ٩٠٨ أبواب القنوت ب ٩ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠٨ أبواب القنوت ب ٩ ح ٤.
[٣] الفقيه ١ : ٢٠٨.
[٤] الفقيه ١ : ٢٠٨.
[٥] الفقيه ١ : ٢٠٨.
[٦] الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٣٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٧ ، الوسائل ٤ : ٩١٧ أبواب القنوت ب ٩ ح ١.
[٧] الفقيه ١ : ٢٠٨ ، الوسائل ٤ : ٩١٧ أبواب القنوت ب ١٩ ح ٣.