مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٦٣ - سقوط الأذان لعصر الجمعة وعرفة
ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة ،
______________________________________________________
وأما الاجتزاء بالأذان والإقامة للأولى ثم الإقامة للبواقي فلقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن وأذّن لها وأقم ثم صلّها ، ثم صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة » [١].
وحكى الشهيد في الذكرى [٢] قولا بأن الأفضل ترك الأذان لغير الأولى ، لما روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالا فأذّن للأولى وأقام ، ثم أقام للبواقي من غير أذان [٣]. وهو حسن. بل لو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الأولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجها قويا ، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه.
وذكر الشهيد في الدروس أن استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء [٤]. وهو غير جيد ، لعدم المنافاة بين الحكمين لو ثبت دليلهما. ثم احتمل كون الساقط مع الجمع أذان الإعلام دون الأذان الذكري. وهو احتمال بعيد ، لأن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها ، ولا ينحصر مشروعيته في الإعلام بالوقت ، إذ قد ورد في كثير من الروايات أنّ من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة [٥]. وكيف كان فهو وظيفة شرعية فيتوقف على النقل ، ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقا ، وأما الفرق بين الأذان الذكري وغيره فلا أعرف له وجها.
قوله : ( ويصلّي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة ).
اختلف الأصحاب في أذان العصر يوم الجمعة ، فأطلق الشيخ في المبسوط
[١] الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
[٢] الذكرى : ١٧٤.
[٣] مسند أحمد ١ : ٣٧٥ ، سنن النسائي ٢ : ١٧.
[٤] الدروس : ٣٢.
[٥] الوسائل ٤ : ٦١٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤.