مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٦ - استحباب الأذان والإقامة
الأول : فيما يؤذن له ويقام ، وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة ، لكن يشترط أن تسرّ ، وقيل : هما شرط في الجماعة ، والأول أظهر.
______________________________________________________
السلام بلالا فعلّمه » [١].
وفي الحسن ، عن زرارة أو الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لما أسري برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة ، فأذّن جبرئيل عليهالسلام وأقام ، فتقدّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصفّ الملائكة والنبيون خلف محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٢].
وقد أطبق العامة على نسبته إلى رؤيا عبد الله بن زيد في منامه [٣]. ولا ريب في بطلانه ، لأن النزر من الأمور المشروعة مستفاد من الوحي الإلهي فما ظنك بالمهم منها. وقال ابن أبي عقيل : أجمعت الشيعة على أن الصادق عليهالسلام لعن قوما زعموا أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أخذ الأذان من عبد الله بن زيد فقال : « ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد » [٤].
قوله : ( وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسرّ ، وقيل : هما شرط في الجماعة ، والأول أظهر ).
أجمع العلماء كافة على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمس ،
[١] الكافي ٣ : ٣٠٢ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٦٠ ـ ٢١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٥ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ١.
[٣] منهم البيهقي في سننه ١ : ٣٩٠ ، وابن قدامة في المغني ١ : ٤٤٩.
[٤] نقله عنه في الذكرى : ١٦٨ ، والوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ٣.