مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٦ - حكم لبس الحرير
ويجوز للنساء مطلقا.
______________________________________________________
والجواز محتمل ، لصحة الرواية ، ومطابقتها لمقتضى الأصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم [١] ، وهو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا.
قوله : ( ويجوز للنساء مطلقا ).
أي ويجوز لبس الحرير للنساء مطلقا سواء كان محضا أو ممتزجا ، وسواء كان في حال الضرورة أو الاختيار. ويمكن أن يريد بالإطلاق : جواز لبسهن له على كل حال ، فيتناول حال الصلاة.
أما جواز لبسهن له في غير الصلاة مع الاختيار فهو قول العلماء كافة ، قاله في المعتبر والمنتهى [٢].
وأما جواز صلاتهن فيه فهو اختيار الأكثر ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل.
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : النهي عن الصلاة في الحرير المحض مطلق فيتناول المرأة بإطلاقه [٣]. ولعله أشار بذلك إلى رواية محمد بن عبد الجبار المتقدمة [٤] ، ورواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء [٥].
والجواب ، أما رواية زرارة فضعيفة الإسناد ، لأن من جملة رجالها
[١] الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١١.
[٢] المعتبر ٢ : ٨٩ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨.
[٣] الفقيه ١ : ١٧١.
[٤] في ص ١٦٦.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ـ ١٥٢٤ ، الإستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٥.