مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٥ - حكم الصلاة في الصوف والشعر وسائر ما لا تحله الحياة من الميتة
______________________________________________________
بكير المتقدمة [١] ، ورواية الحسن بن علي الوشاء ، قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه [٢].
ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال ، كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب : « لا تجوز الصلاة فيها » [٣].
ورواية علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل على وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : « لا تجوز الصلاة فيها » [٤].
ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : « لا تجوز الصلاة فيه » [٥].
قال في المعتبر : وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مرسل أو ضعيف لكن الفتوى بها مشهورة بين فقهاء أهل البيت اشتهارا ظاهرا فالعمل بها لازم [٦].
وهنا فوائد :
الأولى : الظاهر اختصاص المنع من الصلاة في هذه الأشياء ( بالملابس ،
[١] في ص ١٦٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨٢٠ ، علل الشرائع : ٣٤٢ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ٢٥١ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٥.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٥ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٥.
[٤] الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٩ ، الإستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٧٧ أبواب لباس المصلي ب ١٧ ح ١.
[٦] المعتبر ٢ : ٨٢.