مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٢ - أفضلية الصلاة في أول الوقت الا ما استثني
______________________________________________________
بأنه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت ، أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه [١].
واحتج له في التهذيب بالأخبار المتضمنة لأفضلية أول الوقت ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار ، أو ابن وهب : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله » [٢].
وفي صحيحة قتيبة الأعشى : « إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا » [٣].
وفي صحيحة محمد بن مسلم : « إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال ، فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي ، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول منّي » [٤].
ثم قال : وليس لأحد أن يقول : إن هذه الأخبار إنما تدل على أنّ أول الأوقات أفضل ، ولا تدل على أنه تجب المبادرة بها في أول الوقت. لأنا لم نرد بالوجوب هنا ما يستحق به العقاب ، بل ما يستحق به اللوم والعتب.
قيل [٥] : ويمكن أن يحتج للمفيد أيضا بقول الصادق عليهالسلام : « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلاّ عن ذنب » [٦].
والجواب ـ بعد تسليم السند ـ : بجواز توجه العفو بترك الأولى مثل : عفا الله عنك.
[١] المقنعة : ١٤.
[٢] الكافي ٣ : ٢٧٤ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ـ ١٢٥ ، الإستبصار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٧١ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١١.
[٣] الكافي ٣ : ٢٧٤ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ـ ١٢٩ ، ثواب الأعمال : ٦٢ ـ ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٤١ ـ ١٣١ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٢.
[٥] كما في الذكرى : ١١٧.
[٦] الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٥١ ، الوسائل ٣ : ٩٠ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٦.