المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٦٢
وعلى بن المبارك فلم يذكروا فيه المسح على العمامة * قال على: فقلنا لهم فكان ماذا؟ قد علم كل ذى علم بالحديث أن الاوزاعي أحفظ من كل واحد من هولاء، وهو حجة عليهم، وليسوا حجة عليه، والاوزاعي ثقة، وزيادة الثقة لا يحل ردها، وما الفرق بينكم وبين من قال في كل خبر احتججتم به: ان راويه أخطأ فيه، لان فلانا وفلانا لم يرو هذا الخبر؟ * وقال بعضهم لا يجوز المسح على العمامة كما لا يجوز المسح على القفازين * قال أبو محمد. وهذا قياس، والقياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لانهم يعارضون فيه، فيقال لهم ان كان هذا القياس عندكم صحيحا فابطلوا به المسح على الخفين؟ لان الرجلين [١] باليدين أشبه منهما بالرأس، فقولوا: كما لا يجوز المسح على القفازين كذلك لا يجوز المسح على الخفين ولا فرق * فان قالوا: قد صح المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لهم [٢]: وقد صح المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ويعارضون أيضا بأن يقال لهم: ان الله تعالى قرن الرؤوس بالارجل في الوضوء وأنتم تجيزون المسح على الخفين فأجيزوا المسح على العمامة، لانهما جميعا عضوان يسقطان في التيمم، ولانه لما جاز تعويض المسح عندكم من غسل الرجلين فينبغي أن يكون يجوز تعويض المسح من المسح في العمامة على الرأس أولى، لان الرأس طرف والرجلان طرف، وأيضا فقد صح تعويض المسح من جميع أعضاء الوضوء، فعوض المسح بالتراب في الوجه والذراعين من غسل كل ذلك، وعوض المسح على الخفين من غسل الرجلين، فوجب أيضا أن يجوز [٣] تعويض المسح على العمامة من المسح علي الرأس، لتتفق أحكام جيمع أعضاء الوضوء في ذلك قال علي: كل هذا انما أوردناه معارضة لقياسهم الفاسد وأنه لا شئ من الاحكام قالوا فيه بالقياس الا ولمن خالفهم
[١] في اليمنية (لان الرجل) بالافراد، وهو خطأ
[٢] في اليمنية (قلت لهم)
[٣] في اليمنية (فوجب أيضا تجوز) وهو خطأ