المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٠٨
قدمنا، تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها، فان تلون أو انقطع إلى سبعة عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلى وتصوم ويأتيها زوجها [١] وإن تمادى أسود تمادت على انها حائض إلى سبع عشرة [٢] ليلة، فان تمادى بعد ذلك أسود فانها تغتسل ثم تصلى وتصوم [٣] ويأتيها زوجها [٤]، وهي طاهرا أبدا لا ترجع إلى حكم [٥] الحائضة إلا ان ينقطع أو يتلون كما ذكرنا، فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض وإذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة [٦] حكم الطهر، فاما التى قد حاضت وطهرت فتمادى بها الدم فكذلك [٧] أيضا في كل شئ، إلا في تمادى الدم الاسود متصلا فانها [٨] إذ جاءت الايام التى كانت تحيضها أو الوقت الذى كانت تحيضه إما مرارا في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام -: فإذا جاء ذلك الامد أمسكت عما تمسك به الحائض، فإذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شئ وهكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع، فان كانت مختلفة الايام بنت على آخر ايامها قبل ان يتمادى بها الدم، فان لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا ان تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة أو تغتسل وتتوضأ وتصلى الظهر في آخر وقتها، ثم تتوضأ وتصلى العصر في أول وقتها، ثم تغتسل وتتوضأ وتصلى المغرب في آخر وقتها، ثم تتوضأ وتصلى العتمة في أول وقتها [٩] ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر، وأن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر للظهر والعصر فذلك لها، وفى أول وقت المغرب
[١] في اليمنية (ويأتيها رجلها)
[٢] في اليمنية (سبعة عشرة) وهو خطأ
[٣] في المصرية (ثم تصوم وتصلى)
[٤] في اليمنية (ويأتيها رجلها)
[٥] لفظ (إلى حكم) سقط من اليمنية
[٦] في اليمنية (السبعة عشرة)
[٧] في اليمنية (وكذلك) وهو خطأ
[٨] في المصرية (فانه)
[٩] في اليمنية (لزمها فرضا ان تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة أو تغتسل وتصلى الظهر في آخر وقتها ثم تتوضأ وتصلى العتمة في أول وقتها) وهذا خطأ وما هنا أصح