المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١١٠
المسافر بلياليها ويوما وليلة للمقيم، فصح يقينا أنه لم يبح لاحد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها، لا مقيما ولا مسافرا، وانما نهى عن ابتداء المسح - لاعن الصلاة [١] بالمسح المتقدم - فوجب ما قلنا، فلو مسح في الحضر يوما وليلة ثم سافر ثم رجع قبل أن يتم يوما وليلة في السفر أو بعد أن اتمهما [٢] لم يجزله المسح اصلا، لانه لو مسح لكان قد مسح وهو في الحضر اكثر من يوم وليلة، وهذا لا يحل البتة * وقال ابو حنيفة وسفيان: من مسح وهو مقيم فان كان لم يتم يوما وليلة حتى سافر مسح حتى يتم ثلاثة ايام بلياليها من حين أحدث وهو مقيم، فان كان قد أتم يوما وليلة في حضره ثم سافر لم يجز له المسح، ولا بدله من غسل رجليه، قال. فان سافر فمسح يوما وليلة فأكثر ثم قدم أو أقام لم يجز له المسح حتى يغسل رجليه، فلو مسح في سفره أقل من يوم وليلة ثم قدم أو أقام كان له أن يمسح تمام ذلك اليوم والليلة فقط، وليس له أن يستأنف مسح يوم وليلة * وقال الشافعي من مسح في الحضر ثم سافر فان كان قد أتم اليوم والليلة خلع ولا بد، وان كان لم يتم يوما وليلة مسح باقى ذلك اليوم فقط [٣] ثم يخلع [٤] وكذلك لو مسح في السفر ثم قدم سواء سواء، ان كان مسح في سفره يوما وليلة وقدم أو أقام [٥] فانه يخلع ولا بد، وان كان مسح اقل من يوم وليلة في سفرة أثم باقي ذلك اليوم والليلة [٦] بالمسح فقط * واختلف أصحابنا، فقال بعضهم كما قلنا، وقال بعضهم: إذا مسح في سفره اقل من ثلاثة ايام بلياليها أو ثلاثة ايام بلياليها لا اكثر وقدم استأنف مسح يوم
[١] في المصرية (عن الصلاة) بحذف (لا) وهو خطأ
[٢] في اليمنية (أو بعد أن يتمها)
[٣] من أول قوله (وليس له أن يستأنف) الخ إلى هنا سقط من اليمنية
[٤] في اليمنية (ثم خلع)
[٥] في اليمنية (يوما وليلة قدم إذا قام) وهو خطأ لا معنى له
[٦] كلمة (والليلة) سقطت من اليمنية