المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٣
* (الآنية) * ٢٧١ مسألة لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشر، ولا الاكل لا لرجل ولا لامرأة في أناء عمل من عظم ابن آدم. لما ذكرنا في كتابنا هذا في جلود الميتة من وجوب دفع المؤمن والكافر، وتحريم المثلة. ولا في أناء عمل من عظم خنزير. لما ذكرنا من أنه كله رجس. ولا في أناء من جلد ميتة قبل أن يدبغ، ولا في أناء فضة أو أناء ذهب * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبى شيبة والوليد بن شجاع قالا: ثنا على بن مسهر [١] عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [٢] قال: (ان الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة [٣] انما يجرجر في بطنه نار جهنم) * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن حذيفة قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وعن آنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة [٤] * الشوكاني للبيهقي وابن خزيمة ان في روايتهما (فليتوضأ وضوءه للصلاة) وليست هذه اللفظة في البيهقي انظره (ج ١ ص ٢٠٤) وانما هي فيه في حديث عائشة (كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) وهذا غير ذاك
[١] في اليمنية (على بن زهير) وهو خطأ
[٢] قوله أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم) زدناه من صحيح مسلم (ج ٢: ص ١٤٩) لانه ليس في الاصلين
[٣] في مسلم يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب
[٤] رواه الجماعة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، قال ابن منده، مجمع على صحته