المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٨٨
بنصف دينار) وبحديث روى من طريق الاوزاعي عن يزيد بن أبي مالك [١] عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره [٢] - يعنى الذى يعمد وطئ حائض - أن يتصدق بخمسى [٣] دينار) وبحديث رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعى عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه: (ان عمر بن الخطاب وطئ جاريته فإذا بها حائض [٤]، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بنصف دينار) وآخر رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (فليتصدق بدينار أو بنصف دينار [٥]) وبحديث آخر رويناه من طريق موسى بن أيوب بن الوليد بن مسلم عن ابن جابر [٦] عن على بن بذيمة [٧] عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة) ورويناه أيضا من طريق محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن ابن يزيد السلمى [٨] عن على بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي
[١] في الاصلين (زيد بن مالك وهو خطأ صححناه من أبي داود والبيهقي والتهذيب
[٢] في المصرية (أمر) بدون الضمير وهو خطأ
[٣] في المصرية (بخمس) وفى اليمنية (بخمسين) وكلاهما خطأ والصواب (بخمسى) كما في أبى داود (ج ١ ص ١٠٩) وقد رواه معلقا عن الاوزاعي ورواه البيهقي كذلك من طريق أبي داود (ج ١ ص ٣١٦) وفيهما (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب)
[٤] في اليمنية (حائضا) وهو لحن
[٥] في المصرية (بدينار وبنصف دينار) وهو خطأ
[٦] في المصرية (عن جابر) ورجحنا ما في اليمنية لانا نرجح أنه عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الازدي
[٧] بفتح الباء وكسر الذال المعجمة وفي اليمنية (قديمة) وهو خطأ
[٨] هذا غير ابن جابر فان هذا هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمى وكلاهما يروى عن على بن بذيمة