المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٣٣
لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم [١] ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا ابراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) [٢] * ٢٧٧ - مسألة - ولا على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء، ولا قضاء على واحد منهم الا ما أفاق المجنون والمغمى عليه، أو طهرت الحائض والنفساء في وقت أدركوا [٣] فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر (المجنون حتى يفيق). وأما الحائض والنفساء واسقاط القضاء عنها فاجماع متيقن * وأما المغمي عليه فاننا روينا عن عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وابراهيم وحماد ابن أبى سليمان وقتادة ان المغمى عليه يقضى، وقال سفيان: يقضى إن أفاق عند غروب الشمس الظهر والعصر فقط. وقال أبو حنيفة: ان أغمى عليه خمس صلوات قضاهن، فان اغمى عليه أكثر لم يقض شيئا * قال على: أما قول أبى حنيفة ففي غاية الفساد، لانه لا نص أتى بما قال، ولا قياس، لانه أسقط عن المغمي عليه ست صلوات ولم يرد عليه [٤] قضاء شئ منهن وأوجب عليه أن أغمى عليه خمس صلوات أن يقضيهن، فلم يقس المغمى عليه على المغمى عليه في اسقاط القضاء، ولا قاس المغمى عليه على النائم في وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه *
[١] سقط من المصرية (ثنا ابن السليم) وهو خطأ
[٢] رواه ابو داود (ج ١ ص ١٨٥) والترمذي (ج ١ ص ٨٣) وقال: حسن صحيح، وروى ابو داود معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسبرة بفتح السين المهملة واسكان الباء الموحدة هو ابن معبد الجهنى ويقال ابن عوسجة، صحابي شهد الخندق ومات في خلافة معاوية *
[٣] قوله (ولم ير عليه) سقط من المصرية فأضاع معنى الكلام. وزدناه من اليمنية
[٤] في اليمنية (وعن معمر)