المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٣٨
على الحالف فيحنث غير عاند للكذب في وجوب الكفارة، بل يسقطون الكفارة عن العامد، ويوجبونها على غير العامد، ولا يقيسون قاتل العمد على قاتل الخطأ في وجوب الكفارة عليه، بل يسقطونها عن قاتل العمد، ولا يرون قضاء الصلاة على المرتد فهذا تناقض لاخفاء به وتحكم بالدعوى وبالله تعالى التوفيق * ولو كان القضاء واجبا علي العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولاآ نسياه، ولا تعمدا اعناتنا بترك بيانه (وما كان ربك نسيا). وكل شريعة لم يأت بها القرآن ولا السنة فهى باطل * وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (من فاتته (٢) صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله). فصح ان ما فات فلا سبيل إلى ادراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات، كما لا تفوت المنسية أبدا، وهذا لا إشكال فيه. والامة أيضا كلها مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فصح فوتها باجماع متيقن، ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذلك وباطلا. فثبت يقينا أنه لا يمكن القضاء فيها أبدا * وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وسعد بن أبى وقاص وسليمان، وابن مسعود، والقاسم بن محمد بن أبى بكر، وبديل (٣) العقيلى، ومحمد ابن سيرين، ومطرف بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم * فروينا من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن حراش (٤) قال (١) في المصرية (وهذا) (٢) في اليمنية (ان من فاتته) (٣) بالباء الموحدة والدال المهملة مصغر وفى اليمنية (يزيد) وهو خطأ (٤) كذا في الاصلين ولم أعرف من هو ولا صحة اسمه ولم أجد له ترجمة، فليس يوجد في كتب الرجال الا عبد الله بن خراش - بكسر الخاء المعجمة - وليس من هذه الطبقة بل هو متأخر من طبقة شعبة، مات بين سنة ١٦٠ و ١٧٠ وهو كذاب منكر الحديث، وليس من المعقول أبدا أن يكون هو.