المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٥١
قال أبو محمد: لا تعارض بين شئ مما ذكرنا، بل كل ذلك حسن مباح، من رواية الثقات الاثبات * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا ابن علية هو اسماعيل عن الجريرى [١] عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن معفل [٢] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة لمن شاء) [٣] * قال على: دخل في هذا العموم ما بين [٤] إذ ان العتمة واقامتها، وما بين أذان المغرب واقامتها، وما بين أذان صلاة الصبح واقامتها * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك يعني أبا عاصم ثنا ابن جريج أنا ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه وعمه عبد الله وعبيد الله ابني كعب بن مالك عن أبيهما: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه [٥] ركعتين ثم جلس فيه) * وبه إلى مسلم: ثنا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره) والحديث عند المؤلف هنا أطول، فما أدرى من أين جاءت هذه الزيادة؟! ولعلها رواية أخرى ليست بين أيدينا
[١] في اليمنية (اسمعيل بن الجريرى) وهو خطأ
[٢] في اليمنية (معقل) وهو تصحيف
[٣] في أبى داود (ج ١ ص ٤٩٥) (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء). وهذا الحديث رواه الجماعة وعند بعضهم أنه قال (لمن شاء) في المرة الثالثة
[٤] في اليمنية (يكن) بدل (بين) وهو خطأ
[٥] في اليمنية (فركع فيه) وما هنا هو الصواب الذى في صحيح مسلم (ج ١ ص ١٩٩) وفى المصرية أيضا