المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٤٤
قال على: النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس وكذلك تقسيم من قسم [١]. وبالله تعالى التوفيق * ٢٤٩ - مسألة - ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث ولا فرق * وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضى الله عنهما: أن الجنب لا يتيمم حتى يجد الماء، وعن الاسود وابراهيم مثل ذلك * كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واصل الا حدب والحكم بن عتيبة قال واصل: سمعت أبا وائل قال كان عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود وهما خير منى يقولان: ان لم يجد الماء لم يصل، يعنى الجنب، قال: وانا لو لم أجد الماء لتيممت وصليت، قال الحكم: سألت ابراهيم النخعي إذا لم تجد الماء وأنت جنب؟ قال: لا أصلى، قال شعبة: وقلت لابي اسحاق: أقال ابن مسعود: ان لم أجد الماء شهرا لم أصل؟ يعنى الجنب، فقال أبو إسحاق: قال: نعم والاسود
[١] * وقال غيرهما من الصحابة يتيمم الجنب: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا عوف هو ابن أبى جميلة ثنا أبو رجاء هو العطاردي عن عمران ابن الحصين قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فذكر الحديث وأنه عليه السلام صلى [١] في اليمنية (النهى عن ذلك كله من قسم) وهو سقط أضاع فائدة الكلام
[٢] في المصرية (بيان) وهو خطأ
[٣] في المصرية (عيينة) وهو خطأ
[٤] يعني قال ابن مسعود: نعم وكذلك قال الاسود. وفي المصرية بحذف (قال) وفي اليمنية (أقال) بهمزة الاستفهام، وزيادة الهمزة لا معنى لها