المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٤١
صح ذلك سقط عنا تكليف ما لا نطيق من ذلك، وبقى علينا تكليف ما نطيقه، وهو الصلاة، فإذ ذلك كذلك فالمصلى كذلك مؤد ما أمر به، ومن أدى ما أمر به فلا قضاء عليه. وبالله تعالى التوفيق * فكيف وقد جاء في هذا نص كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا النفيلى ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن الحضير (٦) وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك (٧) له، فأنزلت آية التيمم * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى [١] ثنا البخاري ثنا زكريا بن يحيى ثنا ابن نمير - هو عبد الله - ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: (أنها استعارت من أسماء قلادة [٢] فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا [٣] فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية التيمم). فهذا أسيد وطائفة من الصحابة مع حكم الله تعالى ورضاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق * ٢٤٧ - مسألة - ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته وأن يطأها، وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد
[١] (أسيد) بالتصغير (ابن الحضير) بالحاء المهملة والضاد المعجمة وبالتصغير أيضا، وفي المصرية (أسد بن الخضر) وهو خطأ وتصحيف
[٢] في اليمنية بحذف (له) وهى ثابتة في أبى داود (ج ١: ص ١٢٥)
[٣] في المصرية (حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى) بزيادة (ثنا إبراهيم ابن خالد) في الاسناد وهو خطأ. وفي اليمنية لم تذكر هذه الزيادة على الصواب، ولكن فيها (ثنا ابراهيم بن احمد الفربرى) وهو خطأ، لان الفربرى شيخ إبراهيم ابن احمد كما هو ظاهر.
[٤] ما هنا هو الذي في اليمنية والموافق للبخاري (ج ١ ص ٥٢) وفي المصرية (قلادة من أسماء)
[٥] كلمة (رجلا) سقطت من الاصلين وزدناها من البخاري