المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٧٤
وكم من مسألة خالفوا فيها أكثر عددا [١] من هؤلاء من الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف لهم فيها مخالف، وقد ذكرنا منها كثيرا قبل، ونذكر ان شاء الله عزوجل من ذلك الرواية عن عمر وعلى وابن عباس وأنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر ونافع بن جبير: لا تجوز الصلاة في مقبرة ولا إلى قبر [٢]، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم بآرائهم، أو عن أ؟؟؟ بكر وثابت بن قيس وأنس: الفخذ ليست عورة [٣] ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم، ومثل ذلك كثير جدا * ولو أن الله تعالى أراد بقوله: (تطهرن) بعض ما يقع عليه اللفظ دون بعض لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، فلما لم يخص [٤] عليه السلام ذلك وأحالنا على القرآن أيقنا قطعا بأن الله عزوجل لم يرد بعد ما يقتضيه اللفظ دون بعض فان قالوا قولنا أحوط قلنا حاشا الله، بل الاحوط أن لا يحرم عليه ما أحله الله عزوجل من الوطئ بغير يقين فان قالوا: لا حل له وطؤها إلا بما يحل لها الصلاة، قلنا هذه دعوي باطل منتقضة، أول ذلك أنها لا برهان على صحتها، والثانى أنه قد يحل له وطؤها حيث لا تحل لها الصلاة، وهو كونها مجنبة ومحدثة، والثالث أن يقال لهم: هلا قلتم لا يحل له وطؤها الا بما يحل لها به الصوم وهو يحل لها عندهم برؤية الطهر فقط فهذه دعوى بدعوى! * فان قال بعضهم: وجدنا التحريم يدخل بأدق الاشياء [٥]، ولا يدخل التحليل الا بأغلظ الاشياء، كنكاح ما نكح الآباء، يحرم بالعقد، وتحليل المطلقة ثلاثا لا يحل لها الا بالعقد والوطئ قلنا ليس كما قلتم، بل قد خالفتم قضيتكم هذه على فسادها وبطلانها فتركتم أغلظ الاشياء مما قاله غيركم وهو الاجناب، فان الحسن البصري لا يرى المطلقة ثلاثا تحل الا بالعقد والوطئ والانزال ولا بد، وسعيد بن
[١] في اليمنية (الاكثر عددا)
[٢] في اليمنية (في حفيرة ولا لى قبر)
[٣] في المصرية (الفخذ ليس عورة) وهو خطأ لان الفخذ مؤنثة
[٤] في اليمنية (فلم يخص) بحذف (لما) وهو خطأ
[٥] في اليمنية (بأذف الاشياء) وهو تصحيف