المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٣٤
وقد صح عن ابن عمر خلاف قول عمار، على ان الذى روينا عن عمار انما هو: انه اغمى عليه أربع صلوات فقضاهن، كما روينا عن عبد الرزاق بن جريج عن نافع ان ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق، فلم يصل ما ترك من الصلاة وعن عبد الله بن عمر عن نافع: أغمى على ابن عمر يوما وليلة فلم يقض ما فاته. وعن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: إذا أغمى على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة. قال معمر [١]: سألت الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقضى وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين [٢] أنهما قالا في المغمى عليه: لا يعيد الصلاة التى أفاق عندها. قال حماد قلت لعاصم ابن بهدلة [٣]: أعدت ما كان مغمى عليك؟ قال أما ذاك [٤] فلا * قال على: المغمى عليه لا يعقل ولا يفهم، فالخطاب عنه مرتفع، وإذا كان كل من ذكرنا غير مخاطب بها في وقتها الذى ألزم الناس أن يؤدوها فيه -: فلا يجوز أداؤها في غير وقتها، لانه لم يأمر الله تعالى بذلك. وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لا تجب. وبالله تعالى التوفيق * ٢٧٨ - مسألة: وأما من سكر حتى وقت الصلاة أو نام عنها [٤] حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها: ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا. قال الله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلى حتى يعلم ما يقول * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب [٥] ثنا قتيبة ابن سعيد ثنا حماد بن زيد عن ثابت - هو البنانى - عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (انه ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظة
[١] في اليمنية (عن الحسن البصري عن معمر ومحمد بن سيرين) وهو خطأ
[٢] بهدلة - بفتح الباء واسكان الهاء وفتح الدال المهملة - وفي المصرية بالذال المعجمة، وفي اليمنية (مدلة) وكلاهما خطأ
[٣] في اليمنية (ذلك)
[٤] كلمة (عنها) زيادة من اليمنية
[٥] في اليمنية (احمد بن سعيد) وهو خطأ