المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٠
عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله) * ١٨٩ - مسألة - وليس عليه أن يتدلك: وهو قول سفيان الثوري والاوزاعي وأحمد بن حنبل وداود وأبى حنيفة والشافعي وقال مالك بوجوب التدلك * قال أبو محمد: برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر أبى شيبة واسحاق بن ابراهيم وعمر والناقد وابن أبى عمر كلهم عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت (قلت يا رسول الله: إنى امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة، فقال: لا انما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك فتطهرين) * وبهذا جاءت الآثار كلها في صفة غسله عليه السلام، لا ذكر للتدلك (٢) في شئ من ذلك. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في الغسل من الجنابة: فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاثا ثم أفض الماء على جلدك. وعن الشعبى والنخعي والحسن في الجنب ينغمس في الماء انه يجزيه من الغسل * واحتج من رأى التدلك فرضا بأن قال: قد صح الاجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه فانه (٣) قد تم واختلف فيه إذا لم يتدلك، فالواجب أن لا يجزئ زوال الجنابة إلا بالاجماع. وذكروا حديثا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عائشة الغسل من الجنابة فقال لها عليه السلام: (يا عائشة اغسلي يديك) ثم قال لها: (تمضمضي ثم استنشقي وانثرى (٤) ثم اغسلي وجهك) ثم قال: (اغسلي يديك إلى المرفقين) ثم قال: (أفرغي على رأسك)) ثم قال (أفرغي على جلدك) ثم أمرها تدلك وتتبع بيدها كل شئ لم يمسه الماء من جسدها، ثم قال: (يا عائشة أفرغي على رأسك الذى بقى (١) هكذا هو في البخاري في كتاب الوضوء في باب (التيمن في الوضوء والغسل) بلفظ (في شأنه كله) بدون واو العطف (٢) في اليمنية (لتدلك) (٣) في المصرية (بأنه) (٤) في اليمنية (واستنثرى)