المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٤٣
الله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) الآية، وقال تعالى: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا). ولم يفسح الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في تركها عن وقتها حتى صلاها بطائفتين من احداهما وجوه [١] احدى الطائفتين إلى غير القبلة، على ما نذكر في صلاة الخوف ان شاء الله عزوجل. ولم يفسح تعالى في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف، بل أمر إن عجز عن الصلاة قائما أنه يصلى قاعدا [٢]، فان عجز عن القعود فعلى جنب، وبالتيمم ان عجز عن الماء، وبغير تيمم ان عجز عن التراب، فمن أين أجاز من أجاز تعمد تركها حتى يخرج وقتها؟ ثم أمره بأن يصليها بعد الوقت، وأخبره بأنها تجزئه كذلك [٣]، من غير قرآن ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة، ولا قول لصاحب ولا قياس * وقد أقدم بعضهم فذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الظهر والعصر بعد غروب الشمس، ثم أشار إلى أنه عليه السلام تركها متعمدا ذاكرا لها * قال على: وهذا كفر مجرد ممن أجاز ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم مقرون معنا بلا خلاف من أحدهم [٤] ولا من أحد من الامة في أن من تعمد ترك صلاة فرض ذاكرا لها حتى يخرج وقتها، فان فاسق مجرح الشهادة، مستحق للضرب والنكال، ومن أوجب شيئا من النكال على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصفه وقطع عليه بالفسق أو بجرحه في شهادته: فهو كافر مشك مرتد كاليهود والنصارى، حلال الدم والمال بلا خلاف من أحد من المسلمين * وذكر بعضهم قول الله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى) وقوله عليه السلام: (خمس صلوات كتبهن الله تعالى): وقال قد صح وجوب الصلاة، فلا يجوز سقوطها إلا ببرهان نص أو اجماع *
[١] كذا في الاصلين والمراد ظاهر والتركيب فيه شئ
[٢] في اليمنية (ان عجز عن الصلاة فانما أن يصلى قائما) وهو خطأ ظاهر
[٣] في اليمنية (وأخبره بأنه يخبره لذلك) وهو خطأ
[٤] في اليمنية (بلا خلاف منهم)