المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٣
قتله المشركون في المعركة فمات فيها، فانه لا يلزم غسله برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا البخاري [١] ثنا اسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الانصارية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت ابنته فقال: (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر [٢] من ذلك ان رأيتن ذلك). فأمر عليه السلام بالغسل ثلاثا، وأمره فرض، وخير في أكثر على الوتر، وأما الشهيد فمذكور في الجنائز إن شاء الله عزوجل ١٨١ - مسألة ومن غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه - بصب أو عرك - فعليه أن يغتسل فرضا * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن اسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا احمد بن صالح ثنا ابن أبى فديك حدثنى ابن أبى ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ). قال أبو داود: وحدثنا حامد ابن يحيى عن سفيان بن عيينة عن سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن اسحق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه * وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الاسدي ثنا احمد ابن خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد ابن عمرو عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ)، قال أبو محمد: يعنى من حمل الجنازة * وممن قال بهذا على بن أبي طالب وغيره، روينا ذلك من طريق عبد الرحمن ابن مهدى عن هشام الدستوائى عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي عن على قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى
[١] في المصرية بتكرار لفظ (أو أكثر) مرتين وهو خطأ
[٢] سقط من المصرية لفظ (ثنا البخاري) وهو خطأ