المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢
بسم الله الرحمن الرحيم الاشياء الموجبة غسل الجسد كله ١٧٠ - مسألة - ايلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها، من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة في فرج المرأة الذى هو مخرج الولد منها، بحرام أو حلال، إذ كان تعمدا [١] أنزل أو لم ينزل، فان عمدت هي أيضا لذلك [٢] فكذلك أنزلت أو لم تنزل، فان كان أحدهما مجنونا [٣] أو سكران أو نائما أو مغمى عليه أم مكرها، فليس على من هذه صفته [٤] منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل، فان كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء، فإذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث [٥] لافيما سلف له من ذلك والوضوء * برهان ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكى ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله الانصاري ثنا هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبى بردة ابن أبى موسى الاشعري عن أبيه [٦] عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) * وحدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب [٧] ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا شعبة وهشام الدستوائى كلاهما عن قتادة
[١] في اليمنية (بعد)
[٢] كلمة (لذلك) محذوفة في اليمنية
[٣] في المصرية (مجبوبا) وهو خطأ ظاهر
[٤] في المصرية (هذا صفته)
[٥] في اليمنية (مما يحدث)
[٦] في اليمنية (عن أبى بردة عن أبي موسى الاشعري عن أبيه) وهو خطأ
[٧] في المصرية (أحمد بن وهب بن حرب) وهو خطأ