المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٧٨
عروة عن ندبة مولاة ميمونة: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار يبلغ انصاف الفخذين [١] أو الركبتين وهى محتجزة [٢] * وبحديث رويناه من طريق أبى خليفة عن مسدد عن أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن عائشة: (انها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وبينهما ثوب) * وبخبر رويناه عن أبى اسحاق عن عاصم بن عمرو العجلى أن نفرا سألوا عمر فقال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من أمرأته حائضا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما فوق الازار، لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر)، وروى أيضا عن أبى اسحاق عن عمير مولى عمر مثله، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو: ان عمر مثله [٣] وريناه أيضا عن مسدد عن أبى الاحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمرو، * وبحديث رويناه من طريق هرون بن محمد بن بكار ثنا مروان - يعنى ابن محمد - ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث [٤] عن حرام بن حكيم [٥] عن عمه: (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لى من امرأتي وهى حائض؟ قال: لك ما فوق الازار) * وبخبر رويناه من طريق هشام بن عبد الملك اليزنى [٦] عن بقية بن الوليد
[١] في اليمنية (الفخذ) وهو خطأ
[٢] في الاصل بالراء وفي اليمنية (محجزة) وكل خطأ، والحجز المنع والحاجز الحائل أي تشد الازار على وسطها وفي أبي داود (ج ١ ص ١٠٩) (أو الركبتين تحتجز به،.
[٣] في المصرية (عن عاصم بن عمرو ان مثله) وهو خطأ
[٤] العلاء بالعين المهملة. وفي اليمنية (الجلاء) بالجيم وهو خطأ
[٥] حرام بفتح الحاء والراء المهملتين، وعمه هو عبد الله بن سعد بن الحكم الانصاري وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر مسند احمد (ج ٤ ص ٣٤٢ وج ٥ ص ٢٩٣) وطبقات ابن سعد (ج ٧ ق ٢ ص ١٩٣) وليس فيهما هذا الحديث
[٦] بفتح الياء والزاى وآخره نون ثم ياء النسبة