الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٤ - كتاب الأطعمة
الرمق، و لا يحل له الشبع. و به قال أبو حنيفة، و أحد قولي الشافعي اختاره لنفسه، و اختاره المزني [١].
و له قول آخر: أن له أن يأكل الشبع، و به قال مالك، و الثوري [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣].
و أيضا: ما قلناه حلال بلا خلاف، و بقي الباقي على تحريمه بالآيات [٤].
مسألة ٢٣ [وجوب الأكل من الميتة عند الاضطرار]
إذا اضطر إلى أكل الميتة، يجب عليه أكلها، و لا يجوز له الامتناع منه. و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه [٥].
و قال أبو إسحاق: لا يجب عليه، لأنه يجوز أن يكون له غرض في
[١] الأم ٢: ٢٥٢، و مختصر المزني: ٢٨٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٤، و حلية العلماء ٣: ٤١٣، و الوجيز ٢: ٢١٧، و السراج الوهاج: ٥٦٧، و مغني المحتاج ٤: ٣٠٧، و المجموع ٩: ٤٠ و ٤٢ و ٥٢، و الميزان الكبرى ٢: ٥٨، و المغني لابن قدامة ١١: ٧٤، و الشرح الكبير ١١: ٩٦، و بداية المجتهد ١: ٤٦٢، و عمدة القاري ٢١: ١٤٣، و البحر الزخار ٥: ٣٣٢، و شرح الأزهار ٤: ٩٧، و فتح الباري ٩: ٦٧٤.
[٢] الام ٢: ٢٥٢، و مختصر المزني: ٢٨٦، و حلية العلماء ٣: ٤١٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٤، و المجموع ٩: ٤٠ و ٤٢ و ٥٢، و الوجيز ٢: ٢١٧، و الميزان الكبرى ٢: ٥٨، و المغني لابن قدامة ١١: ٧٤، و الشرح الكبير ١١: ٩٦، و عمدة القاري ٢١: ١٤٣، و شرح الأزهار ٤: ٩٧، و فتح الباري ٩: ٦٧٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢١٦- ٢١٧ حديث ١٠٠٧، و التهذيب ٩: ٨٣ حديث ٣٥٤.
[٤] البقرة: ١٧٣، و المائدة: ٣، و النحل: ١١٥.
[٥] حلية العلماء ٣: ٤١٣، و الوجيز ٢: ٢١٧، و السراج الوهاج: ٥٦٧، و مغني المحتاج ٤: ٣٠٦، و المجموع ٩: ٣٩ و ٤٠، و الشرح الكبير ١١: ٩٧.