الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٣ - كتاب المكاتب
دليلنا: أن الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٥: تصح الكتابة حالة و مؤجلة،
و ليس الأجل شرطا في صحتها.
و به قال أبو حنيفة، و مالك [١].
و قال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، فإن لم يذكر الأجل كانت باطلة [٢].
دليلنا: قوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [٣] و لم يفصل بين الحالة و المؤجلة.
مسألة ٦: إذا كانت الكتابة مؤجلة صحت بأجل واحد و بأجلين،
و بأن يقول: كاتبتك إلى عشر سنين، يؤدي ذلك في هذه المدة، كان ذلك جائزا.
و قال الشافعي: كل ذلك باطل [٤].
[١] المبسوط ٨: ٣، و بدائع الصنائع ٤: ١٤٠، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٢٤، و فتح الباري ٥: ١٨٥، و اللباب ٣: ١٩، و تبيين الحقائق ٥: ١٤٩، و الهداية ٧: ٢٣١، و حلية العلماء ٦: ١٩٧، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٥، و بداية المجتهد ٢: ٣٦٨، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٢٤٧، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٤٦، و الشرح الكبير ١٢: ٣٤٨، و الحاوي الكبير ١٨: ١٤٦.
[٢] حلية العلماء ٦: ١٩٧، و المجموع ١٦: ٢١، و الوجيز ٢: ٢٨٤، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٥، و المبسوط ٨: ٣، و عمدة القاري ١٣: ١١٧، و فتح الباري ٥: ١٨٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٤٦، و الشحر الكبير ١٢: ٣٤٨، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٢٤٧، و البحر الزخار ٥: ٢١٣، و الحاوي الكبير ١٨: ١٤٦.
[٣] النور: ٣٣.
[٤] مختصر المزني: ٣٢٤، و حلية العلماء ٦: ١٩٧، و الوجيز ٢: ٢٨٤، و المجموع ١٦: ٢١، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٢٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٤٨- ٣٤٩، و الحاوي الكبير ١٨: ١٤٩.