الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٠ - كتاب الشهادات
مسألة ١١ [حكم شهادة القاذف بعد توبته]
القاذف إذا تاب و صلح قبلت توبته، و زال فسقه بلا خلاف، و تقبل عندنا شهادته فيما بعد. و به قال عمر بن الخطاب.
و روي عنه «انه جلد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ثم قال له:
تب تقبل شهادتك» [١].
و عن ابن عباس أنه قال: «إذا تاب القاذف قبلت شهادته» [٢]. و لا مخالف لهما، و به قال في التابعين عطاء، و طاوس، و الشعبي [٣].
قال الشعبي: يقبل الله توبته و لا نقبل نحن شهادته [٤]. و به قال في الفقهاء الزهري، و ربيعة، و مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و عثمان البتي، و أحمد، و إسحاق [٥].
[١] السنن الكبرى ١٠: ١٥٢، و المحلى ٩: ٤٣١، و الام ٧: ٨٩، و المبسوط ١٦: ١٢٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧٨، و تلخيص الحبير ٤: ٢٠٤ و ٢٠٧، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٧٩، و فتح الباري ٥: ٢٥٦، و عمدة القاري ١٣: ٢٠٨، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٧.
[٢] الام ٧: ٤٥ و ٨٩، و السنن الكبرى ١٠: ١٥٣، و فتح الباري ٥: ٢٥٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧٥، و الشرح الكبير ١٢: ٦٢.
[٣] الام ٧: ٨٩، و السنن الكبرى ١٠: ١٥٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥.
[٤] الحاوي الكبير ١٧: ٢٧ و السنن الكبرى ١٠: ١٥٣، و مختصر المزني: ٣٠٤، و فتح الباري ٥: ٢٥٧ بلفظ قريب منه فلاحظ.
[٥] الام ٦: ٢٠٩ و ٧: ٤٥، و مختصر المزني: ٣٠٤، و الوجيز ٢: ٢٥١، و المجموع ٢٠: ٢٥٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٨، و حلية العلماء ٨: ٢٥٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧٥، و الشرح الكبير ١٢: ٦٢، و المبسوط ١٦: ١٢٥، و عمدة القاري ١٣: ٢٠٧ و ٢٠٩، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٢٩، و شرح فتح القدير ٦: ٢٩، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٨، و المدونة الكبرى ٥: ١٥٨، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٢٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٢، و المحلى ٩: ٤٣١ و ٤٣٢، و البحر الزخار ٦: ٣٧، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥.