الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٩ - كتاب الشهادات
الحكم بالأقل من أربع على حال. و به قال عطاء [١].
و قال عثمان البتي: يثبت بثلاث نسوة [٢].
و قال مالك و الثوري: تثبت بعدد، و هو اثنتان منهن [٣].
و قال الحسن البصري و أحمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها. و به قال ابن عباس [٤].
و قال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة، القابلة أو غيرها، و لا تثبت بها ولادة المطلقات [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و قد روى أصحابنا «ان شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة» و روي ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و عن علي (عليه السلام) [٧].
[١] الام ٦: ٢٤٩ و ٧: ٤٨، و مختصر المزني: ٣٠٣ و ٣٠٤، و حلية العلماء ٨: ٢٧٩، و الوجيز ٢: ٢٥٢، و مغني المحتاج ٤: ٤٤٢، و السراج الوهاج: ٦٠٧، و المجموع ٢٠: ٢٥٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٨، و فتح المعين: ١٤٨، و البحر الزخار ٦: ٢١، و المحلى ٩: ٣٩٩، و عمدة القاري ١٣: ٢٠٢ و ٢٢٢، و الشرح الكبير ١٢: ٩٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١.
[٢] المحلى ٩: ٣٩٩، و حلية العلماء ٨: ٢٧٩، و الشرح الكبير ١٢: ٩٩، و البحر الزخار ٦: ٢١، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١.
[٣] المدونة الكبرى ٥: ١٥٧ و ١٥٨، و المحلى ٩: ٣٩٩، و حلية العلماء ٨: ٢٧٩، و عمدة القاري ١٣: ٢٠٢ و ٢٢٢، و الشرح الكبير ١٢: ٩٩، و البحر الزخار ٦: ٢١، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١.
[٤] حلية العلماء ٨: ٢٧٩، و عمدة القارئ ١٣: ٢٠٢.
[٥] المبسوط ١٦: ١٤٣، و اللباب ٣: ١٨٣، و حلية العلماء ٨: ٢٧٩، و الشرح الكبير ١٢: ٩٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١.
[٦] الكافي ٧: ٣٩٢ حديث ١٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣١ حديث ٩٥ و ٩٦، و التهذيب ٦: ٢٦٧ و ٢٦٨ حديث ٧١٧ و ٧٢٠، و الاستبصار ٣: ٢٨ و ٢٩ حديث ٨٨ و ٨٩ و ٩٢.
[٧] الكافي ٧: ٣٩٠- ٣٩١ حديث ٢ و ٩، و التهذيب ٦: ٢٦٩- ٢٧٠ حديث ٧٢٨ و ٧٣٠، و الاستبصار ٣: ٢٩ حديث ٩٥، و المحلى ٩: ٣٩٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١.