الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٦
و قال مالك: تعتق عليه بإسلامها [١].
و قال الثوري و أبو حنيفة: تقوم قيمة عدل، و تستسعى في قيمتها، فإذا أدتها عتقت [٢].
و قال أبو يوسف و محمد: تعتق، ثم تستسعى في قيمتها [٣].
و قال الأوزاعي: تعتق و يسقط عنها نصف القيمة، و تستسعى في النصف الآخر [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه [٥]، و هذه قد ولدت منه، فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما.
مسألة ٣: إذا نكح الرجل أمة غيره، فأولدها،
فولدها حر تابع له، و ان شرط الرق كان مملوكا، فإن ملكها و ملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، و تكون هي أم ولده.
و قال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، فإذا ملكه انعتق عليه،
[١] المدونة الكبرى ٣: ٣٢٤، و أسهل المدارك ٣: ٢٦٩، و المغني لابن قدامة ١٢: ٥٠٨، و الحاوي الكبير ١٨: ٣١٨.
[٢] شرح فتح القدير ٣: ٤٤٩- ٤٥٠، و الهداية ٣: ٤٤٩- ٤٥٠، و بدائع الصنائع ٤: ١٣٢، و تبيين الحقائق ٣: ١٠٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ٥٠٨، و المبسوط ٧: ١٦٨، و الحاوي الكبير ١٨: ٣١٨.
[٣] الحاوي الكبير ١٨: ٣١٨ و انظر المبسوط ٧: ١٦٨.
[٤] الحاوي الكبير ١٨: ٣١٨.
[٥] الكافي ٧: ٤٣٢ حديث ١٩، و التهذيب ٦: ٢٨٧ حديث ٧٩٥.